شمس الدين محمد الحلي

155

معالم الدين في فقه آل ياسين

الخامس : إمكان التصرّف « 1 » عقلا وشرعا فلا زكاة في المغصوب ، والضالّ ، والمرهون ، والوقف ، والمحجور عليه ، والمجحود بغير بيّنة ، والمفقود ، فإن عاد بعد سنين زكّاه لسنة استحبابا ، ولا في النفقة المعدّة لعياله في غيبته ، وتجب مع حضوره . وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، فلو لم يتمكّن من الأداء وتلفت لم يضمن ، ولو تمكّن وأهمل ضمن . ولا يمنع الكفر من الوجوب ، نعم لا يصحّ معه ، وتسقط بالإسلام ، ولا الدّين فلو اقترض نصابا وتركه حولا وجبت ، وكذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثمّ حال الحول . ولو وجبت الزكاة في التركة ، قدّمت على الدين ، ولو وجبت ثمّ فلس ، قدّمت على الغرماء ، ولو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول . « 2 » الفصل الثاني : في المحلّ وهو نوعان : [ النوع ] الأوّل : ما تجب فيه وهو الأنعام ، والذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .

--> ( 1 ) . في « أ » : مكان التصرّف . ( 2 ) . قال الشهيد في الدروس : 1 / 231 : وفي وجوبها في الدّين مع استناد التأخير إلى المدين قولان ، أقربهما السّقوط .